للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>

يومئذ مكيلا. بل كان موزونا (١).

أو يقول: ولم قلت: إن الكيل مؤثر.

وهذا الجواب: هو المسمى المطالبة. وإنما يسم حيث يكون ثبوت العلة بالمناسبة لا بالسبر. وللمعارضة جوابات أخر (٢).

السادس عشر: منع وجود الوصف في الفرع.

مثاله: أن يقال في أمان العبد: أمان صدر من أهله كالمأذون (٣) له في القتال (٤).

فيقول المعترض: لا نسلم أن العبد أهل للأمان.

وجوابه: بيان معنى الأهلية، بأن يقول: أريد أنه مظنة لرعاية المصلحة لإسلامه وعقله.

السابع عشر: المعارضة في الفرع بما يقتضي حكم الأصل. بأن يقول: ما ذكرته من الوصف وإن اقتضى ثبوت الحكم فعندي وصف آخر يقتضي نقيضه. وهذا هو الذي يعني بالمعارضة بما تقدم من


(١) المذهب عند الحنابلة: أن العلة في تحريم ربا الفضل في البر الكيل. ينظر: المرداوي، الإنصاف ١٢/ ١٢.
(٢) ينظر: المرداوي، التحبير ٧/ ٣٦٣٢.
(٣) الأصل: كالمأذونون: تصحيف (أ) (ع) (س) كالعبد المأذون.
(٤) هذا هو المذهب عند الحنابلة، وقول عامة أهل العلم. ينظر: ابن أبي عمر، الشرح الكبير ١٠/ ٣٤١، والمرداوي، الإنصاف ١٠/ ٣٤١.

<<  <   >  >>