«فتذكر إحداهما» من الذّكر بعد النسيان، إنّما هو من الذّكر، بمعنى أنها إذا شهدت مع الأخرى صارت شهادتهما كشهادة الذكر. (١) هذا ما ذهب إليه الأحناف وغيرهم «انظر فتح القدير لابن الهمام ٦/ ٩١ في كتاب الرجوع عن الشهادة» وهذا ما عدا الحدود فإن شهادة المرأة في الحدود لا تثبت، وقال الشافعي رحمه الله: لا تقبل شهادة النساء مع الرجال إلا في الأموال وتوابعها: انظر شرح فتح القدير ٦/ ٦ و ٦٢ وتقبل شهادتها فيما يتعلق بأمور النساء مما لا يطلع عليه الرجال، ولو كانت واحدة والثنتان أحوط وبه قال الإمام أحمد، وشرط الشافعي أربعا ومالك ثنتين. انظر شرح فتح القدير ٦/ ٨، ٩. (٢) في (ط): تذكّرها وكلاهما بمعنى. (٣) في (م): نفاذ. (٤) في مجاز القرآن ١/ ٨٣ سبق في ص ٤٢٤.