للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

٢٢٩٩ - أَخْبَرَنَا حُمَيْدٌ أنا عَلِيُّ، عَنِ ابْنِ الْمُبَارَكِ، عَنْ سُفْيَانَ، أَنَّ الْحَسَنَ، " كَانَ يَقُولُ فِي الرَّجُلِ يُعْطِي مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ غَنِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا وَهُوَ لَا يَعْلَمُ، ثُمَّ عَلِمَ، قَالَ: يُعِيدُ " وَقَالَ غَيْرُهُ: أَجْزَتْ عَنْهُ ⦗١٢١٥⦘ قَالَ سُفْيَانُ: وَقَوْلُ الْحَسَنِ أَحَبُّ إِلَيَّ

٢٣٠٠ - قَالَ أَبُو أَحْمَدَ: إِذَا أَعْطَى الرَّجُلُ مِنْ زَكَاةِ مَالِهِ غَنِيًّا، أَوْ مَمْلُوكًا، أَوْ مُشْرِكًا وَهُوَ يَعْلَمُ أَوْ لَا يَعْلَمُ، فَإِنَّ عَلَيْهِ أَنْ يُعِيدَ لِأَنَّهُ لَا حَقَّ لَهُمْ فِي الزَّكَاةِ، وَإِنَّمَا هِيَ الْأَصْنَافُ الثَّمَانِيَةُ الْمُسَمَّيْنَ فِي كِتَابِ اللَّهِ تَعَالَى، فَإِنْ أَعْطَاهُمْ رَجُلٌ، فَلَيْسَ لَهُ أَنْ يَرْتَجِعَهُ مِنْهُمْ، إِلَّا أَنْ يَكُونُوا غَرُّوهُ وَكَذَبُوهُ، وَلَكِنْ يَتْرُكُ لَهُمْ مَا أَعْطَاهُمْ وَيُعِيدُ

<<  <  ج: ص:  >  >>