(٢) أخرج سعيد بن منصور في السنن (ج ١/ ص ٣٧٤) برقم ١٦٢١، والبيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٣٤٨)، واللفظ لسعيد بن منصور عن زيد بن ثابت قال: "إذا خير الرجل امرأته، فطلقت نفسها ثلاثا فهي واحدة". (٣) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٨٧ (ج ٤/ ص ٨٧) بسنده عن بشر قال: "حدثنا إذ ذاك أن عمر بن عبد العزيز كتب في رجل من بني تميم جعل أمر امرأته بيدها قال: إن ردت الأمر عليه، فلا شيء، وإن طلَّقت نفسها، فهي واحدة، وهو أحق بها". (٤) أخرج سعيد بن منصور في السنن برقم ١٦٥٦ (ج ١/ ص ٢٨٠) عن الحكم أن عليا رضي الله عنه كان يقول: "إذا جعل الأمر بيدها، فهو بيدها، فما قضت، فهو جائز. (٥) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٧٨ (ج ٤/ ص ٨٦) وسعيد بن منصور في سننه برقم ١٦١٦ (ج ١/ ص ٣٧٣) واللفظ لابن أبي شيبة عن أبي الخلال العتكي قال: "سألت عثمان عن رجل جعل أمر امرأته بيدها، فقال: القضاء ما قضت". (٦) تقدمت ترجمته. (٧) أخرج ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٨٠٨٤ (ج ٤/ ص ٨٧) عن مكحول والزهري قالا: "القضاء ما قضت".