(١) سورة النور، الآية ٤. (٢) قال الكاساني في بدائع الصنائع (٧/ ٤٠) في تعداد شروط المقذوف: "وأما الحرية فلأن الله سبحانه وتعالى شرط الأحصان في آية القذف وهي قوله تبارك وتعالى: {إِنَّ الَّذِينَ يَرْمُونَ الْمُحْصَنَاتِ}، والمراد من المحصنات ههنا الحرائر، لا العفائف عن الزنا، فدل أن الحرية شرط، ولأنا لو أوجبنا على قاذف المملوك الجلد، لأوجبنا ثمانين، وهو لو أتى بحقيقة الزنا لا يجلد إلا خمسين؛ وهذا لا يجوز"، وانظر في مناقشة هذا القول المحلى (١١/ ٢٧١). (٣) وتمامها: "فشهادة أحدهم أربع شهادات بالله إنه لمن الصادقين، والخامسة أن لعنة الله عليه إن كان من الكاذبين". سورة النور، الآيتان ٦، ٧. (٤) في (ت): "ولاهر" وكُتِب فوقها: "كذا"؛ وفي (ش): "ولاهي" وصحتُها بما تَرَاهُ؛ والله أعلم. هذا ولم يقبل الحنفيه الأعمى والمحدود في القذف، والعبيد في الشهادة، قالوا لأنهم ليس لهم أهلية ذلك تحملا وسماعا، وانظر: بدائع الصنائع (٧/ ٤٨). وانظر: نقد المؤلف لهذا القول في المحلى (٩/ ٤١٢، ٤٣١، ٤٣٣).