للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

عموم في ما قل أو أكثر، وفي كل شيء إلا الحطب والقصب والحشيش - وفي أحد قَوْلَيْهِ: وإلا قصب الذريرة (١)، قالوا وَعُمُومٌ للحر والعبد والصغير والكبير والمجنون، والمكاتب، ثم نسوا أنفسهم، فقالوا: إلا ما أصيب في أرض خراج، فلا زكاة فيه (٢).

وقال رسول الله - صلى الله عليه وسلم - (٣) بوجوب الزكاة في مائتين من الدراهم (٤)، وفي عشرين من الدنانير (٥)، وفي ثلاثين من البقر (٦)، وأربعين من


= في معرفة السنن (٣/ ٢٨٦)، عن النبي - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "فيما سقت السماء والحيون أو كان عثريا العشر، وما يسقى بالنضح نصف العشر". وورد من حديث جابر: أخرجه مسلم في الزكاة (٧/ ٥٤)، وأبو داود في الزكاة، باب صدقة الزرع برقم (١٥٩٧)، وورد من حديث معاذ أخرجه ابن ماجه في الزكاة، باب صدقة الزروع والثمار برقم (١٨١٦)، وورد من حديث أبا هريرة أخرجه البيهقي في الكبرى (٤/ ١٣٠) ومعرفة السنن (٣/ ٢٨٥).
(١) الذر: تفريق الحب والملح ونحوه، والذرور: ما يذر في العين، وعطر كالذريرة جمع أذرة، انظر القاموس المحيط مادة ذر (ص ٥٠٧) وفي اللسان (٤/ ٣٥٣) (مادة ذرر)، "الذريرة: فتات من قصب الطيب الذي يجاء به من الهند يشبه قصب النشاب".
(٢) انظر: المحلى (٥/ ٢١١) و (٥/ ٢٥١) فقد حكى المؤلف هذا المذهب عن أبي حنيفة.
(٣) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (ت).
(٤) مضى تخريج الخبر المفيد لذلك.
(٥) أخرج أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٧٣)، عن علي عن النبي - صلى الله عليه وسلم - وفيه: "فإن كان لك عشرون دينارا، وحال عليها الحول، ففيها نصف دينار، فما زاد فبحساب ذلك".
(٦) ورد ذلك في حديث معاذ أخرجه أبو داود في الزكاة، باب في زكاة السائمة برقم (١٥٧٦)، والنسائي في الزكاة، باب زكاة البقر (٥/ ٢٥)، والترمذي في الزكاة، باب ما جاء في زكاة البقر برقم (٦١٩)، وقال: "حديث حسن". وابن ماجه في =