(٢) قال الجصاص الحنفي في أحكام القرآن (١/ ٣٥٥): " ... ومعلوم أنه لما عطف قوله: {وَلَكِنْ يُؤَاخِذُكُمْ بِمَا كَسَبَتْ قُلُوبُكُمْ} أن مراده ما عقد قلبه فيه على الكذب والزور، وجب أن تكون هذه المؤاخذة هي عقاب الآخرة، وأن لا تكون الكفارة المستحقة بالحنث، لأن تلك الكفارة غير متعلقة بكسب القلب لاستواء حال القاصد بها للخير والشر، وتساوي حكم العمد والسهو ... ". (٣) أما في الظهار: فقال تعالى: {وَالَّذِينَ يُظَاهِرُونَ مِنْ نِسَائِهِمْ ثُمَّ يَعُودُونَ لِمَا قَالُوا فَتَحْرِيرُ رَقَبَةٍ} سورة المجادلة، الآية ٣. وقال تعالى في كفارة الأيمان: {فَكَفَّارَتُهُ إِطْعَامُ عَشَرَةِ مَسَاكِينَ مِنْ أَوْسَطِ مَا تُطْعِمُونَ أَهْلِيكُمْ أَوْ كِسْوَتُهُمْ أَوْ تَحْرِيرُ رَقَبَةٍ ... }. سورة المائدة، الآية ٨٩. (٤) سَقَطَ لفظ الصلاة والسلام على رسول الله - صلى الله عليه وسلم - من (ت). (٥) تقدم تخريج الخبر المفيد لذلك. (٦) أشار المصنف في المعلى (١٠/ ٥٣) إلى هذا القول في جملة من الأقوال، فقال: "وقال أبو حنيفة ومالك والشافعي في الرقبة المعيبة أقوالا في غاية الفساد، ولا ندري ما ذنب المعيب عندهم، فلم يجيزوا عتقه في واجب؛ فإن قالوا السالم أكثر ثمنا، قلنا: =