للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

رفع أحدكم رأسه من آخر السجدة، فقد تمت صلاته" (١)، وهم لا يقولون بهذا، بل يوجبون الجلوس بمقدار التشهد فرضا؛ واحتجوا لذلك بخبر ساقط فيه: "إذا قعد الإمام قبل أن يسلم فأحدث فقد تمت صلاته" (٢)؛ فخالفوه أيضا، وزادوا مقدار التشهد ولا بد.


(١) أخرجه الطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤) من طريق عبد الله بن المبارك عن عبد الرحمن بن زياد بن أنعم عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو ولفظه: "إذا رفع رأسه من آخر السجود، فقد مضت صلاته إذا هو أحدث".
(٢) أخرجه أبو داود في الصلاة، باب الإمام يحدث بعد ما يرفع رأسه برقم (٦١٧)، والترمذي في الصلاة، باب ما جاء في الرجل يحدث بعد التشهد برقم (٤٠٦) وقال: "هذا حديث ليس إسناده بالقوي، وقد اضطربوا في إسناده". والدارقطني في الصلاة، باب من أحدث قبل التسليم في آخر صلاته أو احدث قبل تسليم الإمام فقد تمت صلاته (١/ ٣٧٩)، والبيهقي في الكبرى في الصلاة، باب تحليل الصلاة بالتسليم (٢/ ٢٥٠) برقم (٢٩٧٠) ومعرفة السنن (٢/ ٦٥). والطحاوي في شرح معاني الآثار (١/ ٢٧٤) كلهم من رواية عبد الرحمن بن زياد الإفريقي عن عبد الرحمن بن رافع وبكر بن سوادة عن عبد الله بن عمرو أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: "إذا قضى الإمام الصلاة وقعد، فأحدث قبل أن يتكلم، فقد تمت صلاته، ومن كان خلفه ممن أتم الصلاة". هذا لفظ أبي داود. قال البيهقي: "وعبد الرحمن الإفريقي قد ضعفه أهل العلم بالحديث: يحيى بن معين وعبد الرحمن بن مهدي وأحمد بن حنبل وغيرهم، واختلف عليه في لفظ الحديث".
وقال القاري: "لهذا الحديث طرق ذكرها الطحاوي، وتعدد الطرق يبلغ الحديث الضعيف إلى حد الحسن". كذا قال القاري وتعقبه المباركفوري بقوله: "فيه أن تَعَدُّدَ طرق الحديث إنما يبلغه إلى حد الحسن إذا كانت تلك الطرق متباينة، ولم يكن مدار كلها على ضعيف لا يحتج به، وطرق هذا الحديث التي ذكرها الطحاوي ليست متباينة، بل مدار كلها على عبد الرحمن بن زياد الإفريقي". وانظر: نصب الراية (٢/ ٦٣) وتحفة الأحوذي (٢/ ٤٤٩).