للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

واحتجوا في رد السنن الثابتة عن رسول الله في رفع اليدين عند الركوع، والرفع من الركوع، وعند السجود، والقيام من الجلسة (١) بالخبر الذي فيه: "ما لي أراكم رافعي أيديكم في الصلاة كَأنَّها أذناب خيل شُمَّسٍ، اسكنوا في الصلاة" (٢) ثم خالفوه فرأوا رفع الأيدي


= في ثمارهما وزروعهما". ثم قال بعد: " ... فَلَوْ أن عاكسا عكس قولهم، فأوجب الزكاة في ذهبهما وفضتهما وماشيتهما؟ وأسقطها عن زرعهما وثمرتهما، أكان يكون بين التحكمين فرق في الفساد! ! ؟ ".
(١) أما خبر رفع اليدين عند الركوع، والرفع منه: فأخرجه البخاري في الأذان، باب رفع اليدين إذا كبر وإذا ركع وإذا رفع برقم (٧٣٦، ٧٣٩)، ومسلم في الصلاة، باب استحباب رفع اليدين حذو المنكبين (٤/ ٩٣)؛ وأبو داود في الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم (٧٤٥)، والترمذي في الصلاة، باب رفع اليدين عند الركوع برقم (٢٥٥)، وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا رفع، وإذا رفع رأسه من الركوع برقم (٨٥٨)، وأما عند السجود: فأخرج دليلَه: النسائي في الصغرى (٢/ ٢٠٦) عَنْ مالك بن الحويرث أنه رأى النبي - صلى الله عليه وسلم - رفع يديه في صلاته وفيه: "إذا سجد"؛ وأخرج نحوه ابن ماجة في إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا ركع برقم (٨٦٠)، عن أبي هريرة.
وأما عند القيام من الجلسة - يعني التشهد - فأخرج دليله: البخاري في الأذان، باب رفع اليدين إذا قام من الركعتين؛ وفيه: "وإذا قام من الركعتين رفع يديه"؛ وأبو داود في الصلاة، باب افتتاح الصلاة برقم (٧٣٨)؛ وابن ماجة في إقامة الصلاة، باب رفع اليدين إذا رفع برقم (٨٦٢).
(٢) أخرجه مسلم في الصلاة، باب الأمر بالسكون في الصلاة والنهي عن الإشارة باليد ... (٣/ ١٥٣)، وأبو داود في الصلاة، باب في السلام برقم (١٥٠٠) والنسائي في الكبرى في السهو، باب الأمر بالسكون في الصلاة برقم (٥٥٢)، والبيهقي في الكبرى كتاب الصلاة، باب جماع أبواب الخشوع في الصلاة والإقبال عليها برقم (٣٥٢٠، ٣٥٢١ - ٢/ ٣٩٧ - ٣٩٨)، عن جابر بن سمرة قال: "خرج علينا رسول الله - صلى الله عليه وسلم - فقال: "ما لي أراكم الحديث". وقوله: خيل شمس، قال النووي في شرح =