للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

على عشرين ومائة -يعني الإبل- ففي كل خمسين حقة، وتُردُّ إلى أول فرائض الإبل" (١)، فاحتجوا بهما في قولهم الفاسد: أن ما زاد على عشرين ومائة عاد إلى زكاتها بالغنم، وليس هذا مذكورًا في الخبرين المذكورين، وقد يكون ردها إلى أول الفرائض: الإبلُ أن ترد إلى أن في كل أربعين بنت لبون (٢)، وخالفوا خبر علي المذكور في اثني عشر حكما فيه منصوصة في لفظه، قَدْ ذكرناها في كتابنا المَوْسُوم بِـ "الإيصال" مع أن خبر علي موقوف عليه (٣).


(١) خبر علي أخرجه ابن أبي شيبة برقم ٩٨٨٩ (ج ٢/ ص ٣٥٩)، من طريق أبي إسحاق عن عاصم ابن ضمرة عن علي، وفيه: "فإن زادت واحدة ففيها حقتان إلى عشرين ومائة، فإذا كثرت الإبل ففي كل خمسين من الإبل حقة". وأخرجه من هذا الطريق أيضا البيهقي في الكبرى في الزكاة باب ذكر رواية عاصم بن ضمرة عن علي .... برقم ٧٢٦١ (ج ٤/ ص ١٥٥) وقال: قال أبو يوسف -يعني يعقوب بن سفيان: بلغ عن عن يحيى بن معين قال: كان يحيى ابن سعيد يحدث بحديث يغلط فيه عن سفيان الثوري عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي رضي الله عنه قال: "إذا زادت الإبل على عشرين ومائة تستأنف الفريضة"، ويحيى بن سعيد لم يغلط في هذا. وقد تابعه ابن المبارك، وهذا مشهور من رواية سفيان عن أبي إسحاق عن عاصم عن علي، وقد أنكر أهل العلم هذا على عاصم بن ضمرة، لأن رواية عاصم بن ضمرة عن علي عليه السلام، خلاف كتاب آل عمرو بن حزم، وخلاف كتاب أبي بكر وعمر رضي الله عنهما". قلت: وقد حكم الحافظ ابن حجر في الدارية (ج ١ / ص ٢٥١) على إسناد ابن أبي شيبة بالحسن وقال: "إلا أنه اختلف فيه على أبي إسحاق". وأما خبر عمرو بن حزم فقد سبق تخريجه ص ٣١٨ وسيذكره المؤلف قريبا، وهو في كل مرة يسوق منه طرفا.
(٢) انظر مذهب الحنفية الذي أشار إليه المؤلف هنا في: المبسوط (ج ٢/ ص ١٥٢) وتحفة الفقهاء (ج ٢/ ص ٢٨٢) والمحلى (ج ٦/ ص ٣١).
(٣) هو الخبر الذي سبق تخريجه في هامش (١) من هذه الصفحة. ومخالفة الحنفية لخبر علي في اثني عشر موضعا أَوْرَدَهَا المؤلف في المحلى ج ٦/ ص ٣٩ - ٤٠.