(٢) يشير المصنف إلى ما ذكره من احتجاج الأحناف بمرسلين أَوْرَدَ الأول منهما في المحلى (ج ٩/ ص ٥٣٣) عن ابن جريج قال: أخبرت عن أبي بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم أن رجلا سأل رسول الله -صلى الله عليه وسلم- عن امرأة كان زنى بها في الجاهلية أينكح الآن ابنتها؟ فقال: "لا أرى ذلك ولا يصلح لك أن تنكح امرأة تطلع من ابنتها على ما اطَّلَعْتَ عليه منها". والثاني: أخرجه ابن أبي شيبة في المصنف برقم ١٦٢٢٩ (ج ٣/ ص ٤٦٩): عن حجاج عن أبي هانئ قال: قال رسول الله -صلى الله عليه وسلم-: "من نظر إلى فرج امرأة، لم تحل له أمها ولا ابنتها". قال ابن حزم: " .... وأما الخبران فمرسلان ولا حجة في مرسل، وفي أحدهما انقطاع آخر، وأبو بكر بن عبد الرحمن بن أم الحكم مجهول، وفي الآخر: الحجاج بن أرطأة وهو هالك عن أبي هانئ، وهو مجهول". قلت: وبنحو هذا رد البيهقي في الكبرى (ج ٧/ ص ٢٧٦) المرسل الثاني. (٣) هذا الخبر هو ما أشار إليه المصنف في المحلى (ج ٩/ ص ٥٣٣ - ٥٣٤) بقوله: " ... وقد عارضهما خبر آخر لا نورده احتجاجا به، لكان مُعَارَضَةً للفاسد، مما إن لم يكن=