-٥٢١ الثالث: الحكم الناسخ لحكم سابق، فهو لم ينزل ابتداء، ومع ذلك فهو عزيمة.
-٥٢٢-٥٢٣- الرابع: الاستثناء الوارد في حكم سابق، كما في قوله سبحانه:{حرمت عليكم أمهاتكم وبناتكم ... والمحصنات من النساء إلا ما ملكت أيمانكم} النساء ٢٣ فإباحة التزوج بما ملكت أيمانكم عزيمة، وإن تكن لم تنزل ابتداء.
-٥٢٤-٥٢٥- تعريف الرخصة:(الحكم الثابت على خلاف الدليل لعذر) .
وأورد الناظم مثالاً لذلك حديث عمار بن ياسر، حيث عذبه المشركون، فلم يكفوا عنه حتى نال من النبي - صلى الله عليه وسلم -وذكر آلهتهم بخير، فجاء إلى النبي - صلى الله عليه وسلم -مذعوراً فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «مالك؟» قال: هلكت يا رسول الله، ما تركني المشركون حتى نلت منك، وذكرت آلهتهم بخير، فقال له النبي - صلى الله عليه وسلم -: «كيف تجد قلبك؟» قال: أجده مطمئناً يا رسول الله. قال:«فإن عادوا فعد..»
-٥٢٦- وتدخل الرخصة في سائر الأحكام التكليفية سوى الحرام، فتدخل في الواجب والمندوب والمباح والمكروه.