للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

/متن المنظومة/

وكل ما قد خُيِّرَ المكلفُ ... في الفعلِ والتركِ مباحاً يعرفُ

وقيلَ ما لا يمدحُ المفارقُ ... له، ولا يذمُّ من يجانفُ

وحيث ما نصَّ به صريحاً ... كافعل إذا شئت فقد أُبيحا

كذاك حيث قال لا جناحا ... ونحوه (لا إثم) قد أباحا

والأمر إن ترد به قرينَةْ ... تبيحه كالأكل أو كالزينَةْ

-٤١٧ و ٤١٨- المباح هو ما خير المكلف بين فعله وتركه، وهو ما لا يمدح على فعله ولا على تركه.

وقوله: ولا يمدح المقارف، أي لا يمدح من يقترفه ويفعله.

وقوله: ولا يذم من يجانف، أراد به: لا يذم من يتركه ويبتعد عنه.

-٤١٨- وبعد أن أورد تعريف المباح، شرع يعدد الأساليب التي تفيد الإباحة:

الأسلوب الأول: النص الصريح على الإباحة والتخيير كقوله: افعلوا إن شئتم.

-٤١٩- الأسلوب الثاني: النص على عدم الإثم، كقوله: لا جناح عليكم، أولا إثم عليكم، كقوله تعالى: {فإن خفتم ألا يقيما حدود الله فلا جناح عليهما فيما افتدت به} سورة البقرة -٢٢٩-

-٤٢٠- الأسلوب الثالث: الأمر بالفعل مع القرينة الدالة على أن الأمر للإباحة، كقوله تعالى: {وكلوا واشربوا ولا تسرفوا} في سورة الأعراف -٣١-

<<  <   >  >>