للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

هذا لا ينتقض بضرب الدية على العاقلة؛ لخروج ذلك بالدليل.

وأما المظنونة فكالتعليل بالطعم، فإنه لا ينتقض بمسألة العرايا، فإنها وَرَدَت على سبيل الاستثناء رخصةً).

ثم قال: (واعْلم أنا [لا] (١) نَعلم ورود [التنصيص] (٢) على سبيل الاستثناء إلا إذا كان لازمًا على جميع المذاهب، مثل مسألة العرايا، فإنها لازمة على جميع العِلل كالقوت والكيل والمال والطعم.

وإنما قلنا: إنَّ الوارد على مورد الاستثناء لا يقدح في [العلة] (٣) لأنَّ الإجماع لما انعقد على أنَّ حُرمة الربا لا تُعَلل إلا بأحد الأمور الأربعة فإنَّ مسألة العرايا واردة على أربعتها، فكانت واردة على علة قطعنا بصحتها. فالنقض لا يقدح في مثل هذه العلة. وأما أنه هل يجب الاحتراز عنه في اللفظ؟ فقد اختلفوا فيه، والأَوْلى الاحتراز منه) (٤). انتهى ملخصًا.

والثامن: إنْ كانت علة حظر، لم يَجُز تخصيصها، وإلا جاز. حكاه القاضي عن بعض المعتزلة.

التاسع: يقدح في المنصوصة إلا إذا كان بظاهر عام، فإنه إذا كان بقاطع، لم يتخلَّف الحكم عنه. وإذا كان خاصًّا بمحل الحكم، لم يثبت التخلُّف، وهو خِلاف الفَرْض.

وأما في المستنبطة فيجوز فيما إذا كان التخلف لماح أو انتفاء شرط، ويقدح فيما إذا كان التخلُّف دُونهما. وهو مختار ابن الحاجب.


(١) في (ص، ق): إنما.
(٢) كذا في جميع النُّسخ. والذي في المحصول (٥/ ٢٥٨): النقض. الناشر: مؤسسة الرسالة.
(٣) كذا في (ص، ق)، لكن في (س): العلية.
(٤) المحصول (٥/ ٢٥٦ - ٢٥٨). طبعة: مؤسسة الرسالة.

<<  <  ج: ص:  >  >>