للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

تنبيهات

الأول: القائلون بالوقف اختلفوا في محله على أقوال وفي صيغته على أقوال:

فأما الأول: فأحد الأقوال أنه على الإطلاق.

وثانيها: في الوعد والوعيد دُون الأمر والنهي ونحوهما.

ويُحكى هذا عن الكرخي كما حكاه أبو بكر الرازي عنه، ثم قال: (وربما ظن أن ذلك مذهب أبي حنيفة؛ لأنه كان لا يقطع بوعيد أهل الكبائر من المسلمين، ويجوز أن يغفر الله لهم في الدار الآخرة، وليس ذلك مدْركه، بل إن الأدلة الموجِبة للوعيد بالتخليد في النار إنما انتهضت في الكفار بدلائل من خارج) (١).

وثالثها: عكسه، وهو عن المرجئة، فقالوا بصيغ العموم في الوعد والوعيد، وتوقفوا فيما عداها.

ورابعها: يوقف في العمومات الواردة بالوعيد على عصاة أهل الملة خاصة دون غير ذلك، وهو قول جمهور الأشعرية.

وخامسها: [يُوقف] (٢) فيمن لم يسمع خطاب الشارع، فأما مَن سمع منه - صلى الله عليه وسلم - وعرف تصرفاته فيه ما بين خصوص وعموم فلا. حكاه المازري، قال: وهذا يلحق بالقائل بالعمومات؛ لأنه إنما شكك فيمن لم يسمع منه ويعرف قصده.

وسادسها: أن الوقف في الوعيد دون الوعد.


(١) الفصول في الأصول لأبي بكر الجصاص (١/ ١٠٢).
(٢) كذا في (ص)، لكن في (س): توقف.

<<  <  ج: ص:  >  >>