للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ص:

٥٥٧ - فَإنْ [تَكُنْ] (١) بَعْدَ الْوُجُوبِ وَرَدَتْ ... تَبْقَى عَلَى التَّحْرِيمِ فِيمَا قَدْ ثَبَتْ

الشرح:

اعْلَم أنه قد سبق في الأمر مسائل يقع النظر في كون النهي مِثله فيها أوْ لا، تعرضتُ في النظم لطائفة منها.

فمنها هذه المسألة، وهي أن صيغة النهي إذا وردت في شيء قد كان واجبًا إلى حين ورودها، هل يكون سَبْق الوجوب قرينةً تُبيِّن أنَّ النهي خرج عن حقيقته وهو التحريم؟ أوْ لا؟

وهي مَبنية على مسألة: الأمر بعد الحظر. إنْ قُلنا: يستمر على الوجوب، فهنا يستمر على التحريم مِن باب أَوْلى، وإنْ قُلنا: هو هناك قرينة، فهنا طريقان:

أحدهما: القطع بعدم كون الوجوب السابق قرينة صارفة عن التحريم، وبها قال الأستاذ أبو إسحاق والغزالي في "المنخول" وحكيَا الإجماع على ذلك.

الثاني: طرد ما يمكن طرده من خِلاف الأمر، كالقول بأنه للإباحة.

ومنهم مَن قال: إنه للكراهة. وهو مذكور في "مسودة" [بني] (٢) تيمية عن حكاية القاضي أبي يعلى منهم.

وفيها قول آخر: إنه هنا رفع الوجوب، فيكون نسخًا، ويعود الأمر إلى ما كان قبله.


(١) في (ش، ت، ق، ن ٥): يكن.
(٢) في (ض، ق، ت): ابن.

<<  <  ج: ص:  >  >>