للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

الحرمين، قيل: وفيه نظر، بل هو للتحريم.

قلتُ: الذي يظهر قول الإمام؛ فإن الأشياء التي يسأل عنها السائل لا يعرف حين السؤال هل [تؤدي] (١) إلى محذور؟ أو لا؟ ولا تحريم إلا [بالتحقق] (٢).

ومنهم مَن يمثله بقوله - صلى الله عليه وسلم -: "لا تعمروا ولا ترقبوا" (٣).

قال الرافعي في "باب الهبة": (هذا إرشاد، ومعناه: لا تعمروا طمعًا في أن يعود إليكم، فإن سبيله سبيل الميراث) (٤). فما تقولونه لغو.

وبالجملة فهذه الأمثلة ونحوها النهي فيها لمعنى دنيوي، فكان إرشادًا، ولا امتناع أن يكون أيضا أمرًا شرعيًّا كما نَص عليه الشافعي في نظيره مِن الأمر، وقد سبق ذِكره؛ ولهذا وقع التردد في النهي عن "الماء المشمس" هل هو دِيني؟ أو إرشادي؟ كما بُيِّن ذلك في الفقه.

الرابع: الدعاء، نحو: {لَا تُزِغْ قُلُوبَنَا بَعْدَ إِذْ هَدَيْتَنَا} [آل عمران: ٨]، {لَا تُؤَاخِذْنَا إِنْ نَسِينَا أَوْ أَخْطَأْنَا} [البقرة: ٢٨٦].

وقولي: (فَيُقْبَل) استئناف على وجه التفاؤل بقبول هذا الدعاء.

الخامس: بيان العاقبة، كقوله تعالى: {وَلَا تَحْسَبَنَّ الَّذِينَ قُتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ أَمْوَاتًا} [آل عمران: ١٦٩] الآية في الشهداء؛ فلذلك قلتُ: (لِلشَّهِيدِ وَاجِبَهْ)، أي: نازلة في الشهيد مُبَينة لعاقبته.


(١) في (ص): يؤدي.
(٢) كذا في (ص، ش)، لكن في (ت، ق): بالتحقيق.
(٣) سنن أبي داود (رقم: ٣٥٥٦)، سنن النسائي (٣٧٣١) وغيرهما، بلفظ: (لَا ترقبوا، ولا تعمروا). قال الألباني: صحيح. (صحيح أبي داود: ٣٥٥٦).
(٤) العزيز شرح الوجيز (٦/ ٣١٢).

<<  <  ج: ص:  >  >>