للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

وقال ابن برهان: إنه قول الجمهور. وحكاه الهروي عن الأكثرين، ونسبه الأستاذ أبو منصور لأهل الرأي مع أنه قطع بالأول.

وقال الباجي أنه قول جماعة من شيوخهم وأنه ظاهر مذهب مالك.

قال: وإليه ذهب عامة أصحاب الشافعي.

وأما قول الوقف -وهو أنه لا يُحمل على التأكيد ولا على التكرار إلا بدليل- فنسبه الباجي لابن فورك، وهو كذلك؛ ففي كتابه: إنه الصحيح.

وحكاه ابن القشيري وغيره عن الواقفية، قال: (وكلام القاضي متردد، فتارة يميل إلى الوقف، وهو الصحيح عنه، وتارة يقول بأنه يقتضي إنشاءً متجددًا). انتهى

وممن حكى الوقف عن القاضي: أبو الحسين البصري.

قال الشيخ أبو إسحاق: ويمكن تخريج هذين الوجهين من قول الشافعي في الفروع في "أنت طالق أنت طالق" ولا نية له: هل يقتضي التأكيد؟ أو الاستئناف؟ قولان.

ولم يرجح ابن الحاجب من الأقوال الثلاثة شيئًا، وجرى على عدم الترجيح أيضًا صاحب "جمع الجوامع" وإنْ كان قال في "شرح المختصر": (إن القول بالعمل بهما هو قول الأكثرين مِنا ومن غيرنا) (١).

قؤلي: (هُمَا غَيْرَانِ) حذفت الفاء فيه؛ للضرورة، والأصل: "فهما غيران" على حد: من يفعل الحسنات الله يشكرها.

وهو جواب عن الصورتين المذكورتين.


(١) رفع الحاجب (٢/ ٥٦٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>