للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

بخلاف الطلقة والطلقتين فإنه قَطْعٌ لكن لا بالكُلية).

قال: (فلئن قُلنا: النكاح عند تنافر الأخلاق يصير مفسدة، فلَم يتضمن قَطْع مصلحة. قالوا: النكاح لا يصير مفسدة لا باعتبار ذاته ولا ما يختص به من الأحكام، وإلا [لامتنعت] (١) شرعيته) (٢). انتهى

قلتُ: هذا حيث لا معارض أرجح، وإلا فيُعمل بالمعارِض، وقد يكون في الطلقات الثلاث مصلحة ترجح على عِصمة تلك المرأة، لا مطلقًا.

ومنها: ما قاله الرافعي في "الشرح الصغير" تفريعًا على الخلاف في القاعدة: (لو قال لها: "إنْ خالفت نهي فأنت طالق" ثم قال لها: "قومي" فقعدت) (٣).

وسيأتي في "باب النهي" في مسألة "النهي عن الشيء أمر بأحد أضداده" الكلامُ على ذلك مبسوطا. والله أعلم.

ص:

٥٤٨ - ثُمَّ إذَا تَبَاعَدَ الْأَمْرَانِ ... أَوْ مَا تَمَاثَلَا، هُمَا غَيْرَانِ

٥٤٩ - فَإنْ تَعَاقَبَا مَعَ التَّمَاثُلِ ... وَمَانِعُ التَّكْرَارِ غَيْرُ حَاصِلِ

٥٥٠ - وَذَلِكَ الثَّاني بِعَطْفٍ، عُمِلَا ... بِالْكُلِّ، أَوْ بِدُويهِ فَاحْتَمَلَا

الشرح:

من مباحث الأمر أنه إذا تَعدد، هل يلزم فيه تَغايُر المطلوب وتعدده؟ أو لا؟ وقد جعلته خمسة أقسام:


(١) في جميع النسخ: لامتنع. والتصويب من (تخريج الفروع على الأصول، ص ٢٥٣).
(٢) تخريج الفروع على الأصول (ص ٢٥٣).
(٣) العزيز شرح الوجيز (٩/ ١٤١).

<<  <  ج: ص:  >  >>