للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

في النَّظم.

وعبارة الأمدي: (يجوز عندنا دخول النيابة فيما كُلِّف به من الأفعال البدنية، خلافًا للمعتزلة؛ تعلُّقًا بأن المطلوب من المأمور قهر النفس وكسرها، والنيابة تأبَى ذلك) (١).

وأجيب بأن فيها أيضا بذل المئونة أو حمل المنة.

نعم، شَرْطُ المسألة أن لا يكون ثَمَّ مانع؛ لتخرج النيابة في الصلاة ونحوها.

والمسألة مبسوطة في الفروع، والله أعلم.

ص:

٥٤٦ - وَالْأَمْرُ في النَّفْسِ بِشَيْءٍ عُيِّنَا ... نَهْيٌ عَنِ الضِّدِّ الْوُجُودِي بُيِّنَا

٥٤٧ - وُجُوبًا اوْ نَدْبًا يُرَى، لَا اللَّفْظِي ... فَلَيْسَ عَيْنَ أَوْ ضَمِينَ اللَّفْظِ

الشرح:

هذه المسألة أيضًا من مباحث مدلول الأمر، وهي أن دلالة الأمر على طلب الفعل المأمور به قطعية، لكن هل على طلب ترك الكف عنه؟ أو فِعل يحصل به الكَف عنه؟ وهو المراد بقولهم: هل هو نهي عن ضده؟ أو لا؟

واعْلَم أنه قد سبق في الكلام في حد "الأمر" أنه إما أن يراد بالأمر نفس الطلب أو الصيغة الدالة على الطلب، فالكلام في هذه المسألة بكل من الاعتبارين.

فالأول: وهو الأمر النفساني الذي هو الاقتضاء والطلب، اختلف المثبتون للكلام


(١) انظر: الإحكام في أصول الأحكام (١/ ١٩٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>