للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

طوالق وأنت يا زوجتي"، لا تطلق زوجته؛ لأنه عطف على نسوة لم يطلقن) (١). انتهى

وهو صريح في أن المتكلم لا يدخل في عموم كلامه.

نعم، نقل الإمام في "المحصول" عن الأكثرين عكسه، فقال: المتكلم يدخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثرين، سواء أكان خبرًا أو أمرًا أو نهيًا، كقوله تعالى: {وَهُوَ بِكُلِّ شَيْءٍ عَلِيمٌ} [البقرة: ٢٩]، وقول القائل: مَن أحسن إليك فأكرمه، أو: لا تُهِنه (٢).

وجرى أيضًا ابن الحاجب على الدخول مطلقًا، فقال في مسائل العموم: (المخاطِب داخل في عموم متعلق خطابه عند الأكثر) (٣) إلى آخِر ما سبق من كلام الإمام.

والحقُّ أن الأكثرين في الأمر والنهي على عدم الدخول كما ذكرناه هنا وفي النهي، وأما في الخبر فالاكثرون على الدخول كما سيأتي في باب العموم.

وفي كلام الصفي الهندي ما يُشعر بهذا التفصيل تبعًا لأبي الحسين، خلافًا لمن نقل عن الهندي أنه يقول بالدخول مطلقًا، وسيأتي ذِكر كلامه بعد ذلك.

ووقع في "جمع الجوامع" اختلاف في الموضعين، فقال هنا: إن الآمِر يدخل في عموم متعلق أمره (٤). وفي "باب العموم": إنه لا يدخل إلا إذا كان خبرًا، لا أمرًا (٥).

أي: ولا نهيًا. ولَمَّا استُشكل عليه ذلك أجاب في "منع الموانع" بما لا يخلص عن الإشكال.


(١) العزيز شرح الوجيز (٨/ ٥٣٤).
(٢) انظر: المحصول (٢/ ١٣٢).
(٣) مختصر المنتهى (٢/ ٢٢٨) مع بيان المختصر.
(٤) جمع الجوامع (١/ ٤٨٨) مع شرح المحلي وحاشية العطار.
(٥) جمع الجوامع (٢/ ٢٩) مع شرح المحلي وحاشية العطار.

<<  <  ج: ص:  >  >>