للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

ص:

٥٤٤ - وَالْأَمْرُ بِالْأَمْرِ بِشَيْءٍ لَيْسَا ... أَمْرًا بِهِ، فَلَا يُرَى مَقِيسَا

الشرح:

هذه المسألة (وهي: الأمر بالأمر بالشيء هل هو أمر للمأمور الثاني بذلك الشيء؟ أو لا؟ ) مفرَّعة أيضًا على قاعدة أن " [الأمر لطلب] (١) الماهية"، فإن الَاآر با لأمر إنما طلب إيجاد الأمر من [مأموره] (٢)، لا الفعل مِن مأمور مأموره. ومَن يجعله أمرًا له إنما هو عنده بطريق الاستلزام؛ لأن الآمر بالأمر بالشيء لولا أنه [طالب] (٣) لإيجاد المأمور الثاني له لَمَا أَمَر بالأمر له.

وبالجملة فالجمهور على أنه ليس أمرًا به، ونقل العالمي الحنفي عن بعضهم أنه أمر، ونصره العبدري وابن الحاج في شرحيهما على "المستصفى"، وقالا:

(هو أمر حقيقةً لغةً أو شرعًا؛ بدليل قول الأعرابي: "آلله أمرك بكذا؟ " فقال: "نعم". فَفَهم الأعرابي مِن أمر الله لنبيه أنْ يأمرهم بذلك أنهم مأمورون به). انتهى

وجواب ذلك أن معناه: آلله أمرك أن تُبلغنا أمره بذلك؟ إذ أوامر الرسول كلها تبليغ لأمر الله.

ونحوه استدلال الخصم أيضًا بنحو قوله تعالى: {وَأْمُرْ أَهْلَكَ بِالصَّلَاةِ وَاصْطَبِرْ عَلَيْهَا} [طه: ١٣٢]، فإنه لا يُفهم منه إلا أمر الله تعالى لأهل نبيه - صلى الله عليه وسلم - بالصلاة.


(١) في (ق، ض): الأول طلب.
(٢) كذا في (ق). لكن في (ص، ش، ض): مأمور.
(٣) في (ق): طلب.

<<  <  ج: ص:  >  >>