للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

علي الطبري صاحب "الإفصاح": (وإن معنى ذلك ليس على التعجيل) (١).

قال الشيخ أبو حامد: والعبارة الصحيحة أنه لا يقتضي الفور والتعجيل.

وعبارة إمام الحرمين فيما نقلناه عنه فيما سبق: قول التراخي هو اللائق بتفريعات الشافعي.

يريد بالتراخي ما ذكرناه.

وممن قال به: أبو إسحاق الشيرازي، وهو الذي نصره القاضي أبو بكر في كتاب "التقريب" بهذا المعنى إذْ قال: والوجه عندنا في ذلك القول بأنه على التراخي دُون الفور والوقف.

وأراد بنفي الوقف أن المبادِر ممتثل قطعًا، ثم أخذ يطنب في إفساد الأمرين وتصحيح التراخي بالمعنى المذكور وهو أن المراد: طلبُ الفعل فَحَسْب مِن غير تَعَرُّض للوقت.

فما نقله ابن الحاجب عن القاضي بأنه للفور أو العزم -كما هو القول الآتي- مدخول.

وكذا نقل السرخسي -من الحنفية- عن علمائهم ذلك، وقال: (نَص عليه في "الجامع"، قال: فمَن نذر أن يعتكف شهرًا، اعتكف أي شهر شاء، خِلافًا لقول الشافعي: إنه على الفور) (٢). انتهى

وكذا نقله صاحب "اللباب" - منهم- عن البزدوي وأنه بلا خلاف عندهم.

فعُلِمَ بذلك أن مَن ينقل عن الأئمة القول بالتراخي مراده ذلك، لا حقيقة هذا القول الثالث.


(١) قواطع الأدلة (١/ ٧٨).
(٢) أصول السرخسي (١/ ١٢٦).

<<  <  ج: ص:  >  >>