للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
رقم الحديث / الرقم المسلسل:

القول [بمنع] (١) اقتضاء التكرر.

والقول بعدم الفور والتراخى عليه جمهور الشافعية كما قاله الأستاذ أبو منصور، وسليم قال: وهو ظاهر قول الشافعي في "باب الحج" والصحيح من المذهب.

قال إمام الحرمين: (وهو اللائق بتفريعاته في الفقه وإن لم يصرح به في مجموعاته في الأصول) (٢).

وكذا قال ابن برهان في "وجيزه": (إنه لم يُنقَل عن الشافعي وأبي حنيفة نَقْل في المسألة، وإنما فروعهما تدل على ما نُقل عنهما). قال: (وهذا خطأ في نقل المذاهب؛ إذِ الفروع تُبنى على الأصول). انتهى

وقد أُجيبَ عن إشكاله بأن استقراء فروع الإمام يدل على أصله المقصود فيها، وهذا كما يقال: (مذهب الشافعي كذا، مذهب مالك كذا) وإنْ لم يوجد نَص للإمام فيه بِعَيْنه، بل مِن لازم منصوصاته في الفروع.

وعلى هذا القول أيضًا أبو علي وابنه وأبو الحسين والغزالي والإمام الرازي وأتباعه والآمدي وابن الحاجب.

ويُنقل عن القاضي أبي بكر، قال إمام الحرمين في "البرهان": (وهذا بديع من قياس مذهبه مع استمساكه بالوقف وتجهيله مَن لا يراه) (٣).

وسيأتي الرد على ابن الحاجب في نقله عنه غير ذلك.


(١) كذا في (ص، ش). لكن في (ت، ق): يمنع.
(٢) البرهان (١/ ١٦٨).
(٣) البرهان (١/ ١٦٩).

<<  <  ج: ص:  >  >>