للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٠ - وعن ابن عمر قال: كانت الصلاة خمسين، والغُسلُ من الجنابة سبعَ مِرارٍ، وغَسلُ البول من الثوب سبعَ مِرارٍ، فلم يَزَلْ رسولُ الله - صلى الله عليه وسلم - يَسألُ حتى جُعلت الصلاةُ خمسًا، والغُسلُ من الجَنابة مرة، وغَسلُ البولِ من الثوب مرةً.

في إسناده عبدُ الله بن عُصْمٍ، وقد تَكَلَّم فيه غيرُ واحد.


١٠ - تخريجه: أخرجه أحمد في "المسند" ٢: ١٠٩، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب في الغسل من الجنابة ١: ١٧١ (٢٤٧).
وعبد الله بن عُصْم: قال ابن معين: ثقة. "تهذيب الكمال" ١٥: ٣٠٦، ومثله ابن شاهين في "تاريخ أسماء الثقات" (٦٣٦)، ونقل الحافظ في "التهذيب" عن العجلى: توثيقه، وقال: "فما أدري هل أراد هذا أو الذى بعده".
وقال أبو حاتم: شيخ، وقال أبو زرعة: ليس به بأس. نقلهما ابن أبي حاتم في "الجرح والتعديل" ٥: ١٢٦، وقال ابن عدي في "الكامل" ١٥٢٧: ٤: "رأيت له أحاديث أنكرها وليس بالكثير".
وقال ابن حبان في "المجروحين" ٢: ٥: "منكر الحديث جدًا على قلة روايته، يروي عن الأثبات ما لا يشبه أحاديثهم، حتى يسبق إلى القلب أنها موهومة أو موضوعة"، وذكره في "الثقات" ٥٧: ٥ وقال: "يخطئ كثيرًا" لذا قال الحافظ في "التقريب": (٣٤٧٦): "أفرط ابن حبان فيه وتناقض". وحكم عليه الحافظ بقوله: "صدوق يخطئ".
وعلى ذلك فإطلاق الصحة على سَنَد فيه: ابن عُصْم -كما فعله الشيخ أحمد شاكر رحمه الله في تعليقه على "المسند" ١٤٣: ٨ - : غريبٌ، والله أعلم.

<<  <   >  >>