للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٦ - وعن أبي قَتَادة الحارثِ بن رِبْعيٍّ الأنصاريِّ - رضي الله عنه - قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "إذا بال أحدُكم فلا يَمسَّ ذَكَرَه بيمينِه، وإذا أتى الخلاءَ فلا يَتَمَسَّحْ بيمينه، وإذا شَرِب فلا يَشْرَبْ نَفَسًا واحدًا".


٦ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الوضوء - باب لا يمسك ذكره بيمينه إذا بال ١: ٢٥٤ (١٥٤)، ومسلم: كتاب الطهارة - باب النهي عن الاستنجاء باليمين ١: ٢٢٥ (٦٣)، وأبو داود: كتاب الطهارة - باب كراهية مس الذكر باليمين في الاستبراء ١: ٣١ (٣١) واللفظ له، والترمذي: الطهارة - ما جاء في كراهة الاستنجاء باليمين ١: ٢٣ (١٥)، والنسائى: كتاب الطهارة - باب النهي عن مس الذكر باليمين عند الحاجة ١: ٢٥ (٢٤، ٢٥)، وابن ماجه: كتاب الطهارة وسننها - باب كراهة مس الذكر باليمين والاستنجاء باليمين ١: ١١٣ (٣١٠).
معناه: "فلا يمس ذكره بيمينه" قال الخطابى في "معالم السنن" ١: ٢٣: "إنما كره مس الذكر باليمين تنزيهًا لها عن مباشرة العضو الذي يكون منه الأذى والحدَث، وكان - صلى الله عليه وسلم - يجعل يُمْناه لطعامه وشرابه ولباسه، ويُسْراه لما عداها من مِهْنة البدن".
وفي قوله - صلى الله عليه وسلم - "فلا يشرب نفسًا واحدًا" قال ص ٢٤: "وأما نهيه - صلى الله عليه وسلم - عن الشرب نفسًا واحدًا، فنهي تأديب، وذلك أنه إذا جرعه جرعًا، واستوفي رِيَّه نفسًا واحدًا، تكابَس الماء في موارد حلقه، وأثقل مَعِدَته. . . .".

<<  <   >  >>