للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٨١ - وعن ابن عباس قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم: "من ابتاع طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَكْتالَه".

وفي لفظ: "لو اشترى أحدُكم طعامًا فلا يَبِعْهُ حتى يَقْبِضَهُ".


٢٨١ - تخريجه: أخرجه البخاري - كتاب البيوع - باب ما يذكر في بيع الطعام والحكرة ٤: ٣٤٧ (٢١٣٢)، ومسلم: كتاب البيوع - باب بطلان بيع المبيع قبل القبض ٣: ١١٦٠ (٣٠، ٣١)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في بيع الطعام قبل أن يستوفى ٣: ٧٦٢ - ٧٦٣ (٣٤٩٧، ٣٤٩٦) واللفظ له، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في كراهية بيع الطعام حتى يستوفيه ٥٨٦: ٣ والنسائي: كتاب البيوع - بيع الطعام قبل أن يستوفى ٧: ٢٨٥ (٤٥٩٨، ٤٥٩٧) وابن ماجه كتاب التجارات - باب النهي عن بيع الطعام قبل ما لم يقبض ٢: ٧٤٩ (٢٢٢٧).
معناه: قال الخطابي في "معالم السنن" ١٣٦: ٣: "القبوض تختلف في الأشياء حسب اختلافها في أنفسها، وحسب اختلاف عادات الناس فيها، فمنها: ما يكون بأن يوضع المبيع في يد صاحبه، ومنها: ما يكون بالتخلية بينه وبين المشتري، ومنها: ما يكون بالنقل من موضعه، ومنها: ما يكون بأن يكتال وذلك فيما بيع من المكيل كيلًا، فأما ما يباع منه جزافًا صُبْرة مصبورة على الأرض: فالقبض فيه أن ينقل ويحول من مكانه".

<<  <   >  >>