للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٧٥ - وعنه قال: قال النبي - صلى الله عليه وسلم -: "المُتَبايعان كلُّ واحدٍ منهما بالخيار على صاحبِه ما لم يَتَفَرَّقا، إلا بيعَ الخِيَارِ".


٢٧٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب البيوع - باب "البيِّعان بالخيار ما لم يتفرَّقا" ٣٢٨: ٤ (٢١١١)، وانظر منه (٢١٠٧)، ومسلم: كتاب البيوع - باب ثبوت خيار المجلس للمتبايعين ٣: ١٦٣ (٤٣)، وأبو داود: كتاب البيوع والإجارات - باب في خيار المتبايعين ٣: ٧٣٢ (٣٤٥٤)، والترمذي: كتاب البيوع - ما جاء في البَيِّعَيْن بالخيار ما لم يتفرقا ٥٤٧: ٣ (١٢٤٥)، والنسائي: كتاب البيوع - ذكر الاختلاف على نافع في لفظ حديثه ٢٤٨: ٧ (٤٤٦٥)، وابن ماجه: كتاب التجارات - باب البيعان بالخيار ما لم يتفرقا ٧٣٦: ٢ (٢١٨١).
معناه: "إلا بيع الخيار" تقديره: إلا البيع الذي جرى فيه التخاير، فاختار فيه المتبايعان إمضاء البيع قبل التفرق، فحينئذ يلزم البيع، ويبطل اعتبار التفرق. وانظر "الفتح" ٤: ٣٣٣.

<<  <   >  >>