للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٩ - وعن أبي هريرة - رضي الله عنه -، عن النبيِّ - صلى الله عليه وسلم - أنه قال: "إذا قال الرجل لأخيه تعال أُقَامِرْكَ فقد وجب عليه كفَّارةُ يمين".

فيه: مَسْلَمةُ بنُ عُلَيٌّ الخُشَنِيُّ، قال أبو حاتم: لا يشتغل به.


= ضعيف متروك الحديث"، وقد خُولف في هذا الحديث كما في "التلخيص الحبير" ١٧٦: ٤.
ويشهد لهذا الحديث: ما أخرجه أبو داود ٣: ٦١٤ (٣٣٢٢) من حديث كريب عن ابن عباس مرفوعًا: "من نذر نذرًا فى معصية فكفارته كفارة يمين"، قال الحافظ في "التلخيص": "وإسناده حسن، فيه طلحة بن يحيى، وهو مختلف فيه" وقال أبو داود: "روى هذا الحديث وكيع وغيره ... أوقفوه على ابن عباس" قال الحافظ: "يعني: وهو أصح".
ثم قال: "قد صحح الحديث الطحاويُّ وأبو علي بن السَّكَن".
٢٦٩ - تخريجه: أخرجه ابن عدي في "الكامل" ٦: ٢٣١٥ ترجمة "مسلمة ابن عُلي" وقال: "كل أحاديثه ما ذكرته، وما لم أذكره، كلها أو عامتها غير محفوظة"، وكلمة أبي حاتم في "مسلمة" ذكرها ابنه في "الجرح والتعديل" ٨ (١٢٢٢) وتمامها: "ضعيف الحديث لا يشتغل به" قال ابن أبي حاتم: "قلت: هو متروك الحديث؟ قال: هو في حدِّ الترك، منكر الحديث"، وفي "التقريب" (٦٦٦٢): "متروك".
والمحفوظ: ما أخرجه الستة وتقدم برقم (٢٥٧) عن أبي هريرة - رضي الله عنه - أيضًا مرفوعًا: "من قال لصاحبه: تعالَ أُقامرْك، فليتصدَّقْ بشيء".

<<  <   >  >>