للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

٢٦٤ - وعن واثلة، وأبي أمامة، أنَّ النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - قال: "ليس على مقهورٍ يمينٌ".

قال ابن عدي: لا يصح.


٢٦٤ - تخريجه: أخرجه الدارقطني في "سننه" ٤: ١٧١، ونقل الزيلعي في "نصب الراية" ٣: ٢٩٤ عن ابن عبد الهادي في "التنقيح": "حديث منكر، بل موضوع، وفيه جماعة مما لا يجوز الاحتجاج بهم".
قال الحافظ في "التلخيص" ٤: ١٧١: "فيه الهياج بن بسطام، وهو متروك، وشيخه عنبسة بن عبد الرحمن متروك أيضًا مُكَذَّب، ثم هو من رواية الدارقطني عن شيخه أبى بكر محمد بن الحسن النقاش المقرئ المفسر، وهو ضعيف عنده، وقد كُذِّب أيضًا"، وفي "الدراية" ٢: ٩١: "إسناده واه جدًا"، ولم أقف على كلمة ابن عدي في مصدر.
واحتج البيهقي لعدم وقوع طلاق المقهور -وهو المكره- في "السنن الكبرى" ٣٥٧: ٧ بحديث عائشة مرفوعًا: "لا طلاق ولا عتاق في إغلاق" أخرجه أبو داود ٢: ٦٤٢ (٢١٩٣)، وابن ماجه ١: ٦٦٠ (٢٠٤٦) وفي إسناده: محمد بن عبيد بن أبي صالح المكي، وهو ضعيف، والإغلاق: قال المنذرى في "مختصره" ١١٨: ٣: "فسروه بالإكراه، لأن المكره يغلق عليه أمره وتصرُّفه" وقيل في تفسيره غير ذلك.

<<  <   >  >>