للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

ضعيفه

٢٦٠ - وعن عمرو بن شعيب، عن أبيه، عن جده قال: قال رسول الله - صلى الله عليه وسلم -: "لا نذرَ ولا يمينَ فيما لا يملك ابن آدم، ولا في معصيةِ الله، ولا في قطيعةِ رَحِمٍ، ومن حلف على يمينٍ فرأى غيرَها خيرًا منها فلْيَدَعْها وليأتِ الذي هو خيرٌ، فإنَّ تَرْكَها كفَّارتُها".

قال أبو داود: الأحاديث كلها عن النبي - صلى الله عليه وسلم - "فَلْيُكَفِّر عن يمينه" إلا ما لا يُعْبأ به.

وقال البيهقي: هذا حديث لا يثبت، وكذا حديث أبي هريرة.


٢٦٠ - تخريجه: أخرجه أبو داود: كتاب الأيمان والنذور - باب اليمين في قطيعة الرحم ٣: ٥٨٢ (٣٢٧٤)، والنسائيُّ: كتاب الأيمان والنذور - اليمين فيما لا يملك ٧: ١٢ (٣٧٩٢) مختصرًا.
وكلمة أبي داود في "سننه"، وكلمة البيهقي نقلها عنه المنذري في "مختصر سنن أبي داود" ٤: ٣٦٦، وحديث عمرو بن شعيب، وأبي هريرة كلاهما في "السنن الكبرى" للبيهقي ١٠: ٣٣ - ٣٤ وقال في الأوّل: "فيه زيادة تخالف الروايات الصحيحة عن النبي - صلى الله عليه وسلم -" ثمَّ قال: "وروي ذلك من وجه آخر أضعف من هذا، وساق حديث أبي هريرة، وفيه: "فرأى غيرها خيرًا منها، فأتى الذي هو خير، فهو كفارته"".
أما باقي جمل الحديث فلها ما يشهد لها من الأحاديث الصحيحة الثابتة.

<<  <   >  >>