للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة
<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

١٦٥ - وعن يونس بن جبير قال: سألت عبد الله بن عمر فقلت: رجلٌ طلَّق امرأتَه وهي حائض، قال: تعرفُ عبد الله بن عمر؟ قلت: نعم، قال: فإن عبد الله بن عمر طلَّق امرأتَه وهي حائض، فأتى عمرُ - رضي الله عنه - النبيَّ - صلى الله عليه وسلم - فسأله، فقال: "مُرْه فلْيُرَاجِعْها، ثم لِيُطَلِّقْها في قُبُلِ عِدَّتِها" قال: قلت: فتَعْتَدُّ بها؟ قال: فَمَهْ، أرأيت إن عَجَز واستحمق.


١٦٥ - تخريجه: أخرجه البخاري: كتاب الطلاق - باب من طلَّق، وهل يواجه الرجل امرأته بالطلاق؟ ٩: ٣٥٦ (٥٢٥٨)، ومسلم: كتاب الطلاق - باب تحريم طلاق الحائض بغير رضاها ٢: ١٠٩٦ (٩)، وأبو داود: كتاب الطلاق - باب في طلاق السُّنَّة ٢: ٦٣٥ (٢١٨٤)، والترمذي: كتاب الطلاق واللعان - ما جاء في طلاق السُّنَّة ٤٧٨: ٣ (١١٧٥)، والنسائي: كتاب الطلاق - باب الرجعة ٦: ٢١٢ (٣٥٥٥)، وابن ماجه: كتاب الطلاق - باب طلاق السُّنَّة ١: ٦٥١ (٢٠٢٢).
معناه: "في قُبُل عِدَّتِها": "بضمتين أي: في إقباله وأوله". من "عون المعبود" ٦: ٢٣١.
"فَمَه": قال النووي في "شرح مسلم" ٦٦: ١٠ - ٦٧: "تحتمل أن تكون للكف والزجر عن هذا القول، أي: لا تشك في وقوع الطلاق، واجزم بوقوعه وقال القاضي: المراد بـ"مَهْ": ما، فيكون استفهامًا، أي فما يكون إن لم أحتسب بها، ومعناه: لا يكون إلا الاحتساب بها، فأبدل من الألف هاء، =

<<  <   >  >>