التمر يبقى في أسفل الجُلة، وأما الكعب: فالشيء المجموع من السمن.
قال أبو عبيدٍ: وأما حديث عبد الله بن عمروٍ حين ذكر مواقيت الصلاة، فقال: "صلاة العشاء إذا سقط ثور الشفق" فليس من هذا، ولكنه [٣٧١] انتشار الشفق وثورانه.
يُقال منه: قد ثار يثور ثوراً وثوراناً: إذا انتشر في الأفق، فإذا غاب ذلك حلت صلاة العشاء.
وقد اختلف الناس في الشفق، فيروى عن عبادة بن الصامت، وشداد بن أوسٍ، وابن عباسٍ، وابن عمر أنهم قالوا: هو الحمرة.
وكان مالك بن أنس، وأبو يوسف يأخذان بهذا.
وقال عمر بن عبد العزيز، وغيره: هو البياض، وهو بقيةٌ من النهار، وكان أبو حنيفة يأخذ بهذا.
قال أبو عبيد: الحمرة أحب إليَّ؛ لأن البياض إذا طلع فهو بقيةٌ من النهار.
مشروع مجاني يهدف لجمع ما يحتاجه طالب العلم من كتب وبحوث، في العلوم الشرعية وما يتعلق بها من علوم الآلة، في صيغة نصية قابلة للبحث والنسخ.
لدعم المشروع: https://shamela.app/page/contribute