للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

السَّمَاع؛ لأنَّه أيسر»، وقال بعضهم: «أحْسَنُ العرض مع نَفْسِه»، وأوجبه بعضهم للتيقُّن، ونُسِبَ فيه للغَلَطِ.

وها هنا فرعٌ، وهو:

[أنَّه] (١) يُنْدَب للطَّالب حال السَّمَاع أنْ ينظُر في نسخةٍ له أو لمن حضر معه، خلافًا ليحيى بن مَعِينٍ إذ قال (٢): يَجِبُ ذلك، فقد قال لما سُئل [عمن] (٣) لم ينظر في الكتاب والمحدث يقرأ: أيجوز له أن يحدِّث بذلك عنه؟ «أمَّا عندي فلا، [و] (٤) لكن عامَّة الشيوخ هذا سماعهم».

قال ابن الصَّلاح (٥): وهذا مذهب المتشدِّدين في الرواية، والصحيح: عَدَمُ اشتراطه، وصحة السَّمَاع ولو لم ينظر في الكتاب حال القراءة.

[قوله] (٦) «وصِفَةُ سَمَاعِهِ ... إلخ»:

اعلم أنَّ المحدثين وغيرهم اختلفوا في صحة سماع الناسخ سامعًا كان أو مُسْمِعًا، فقال بامتناعه مُطْلَقًا: أبو إسحاق الإسفراييني، وإبراهيم الحربي، وابن عَديٍّ في آخرين (٧).

لأنَّ الاشتغال بالنَّسخ ونحوه مَحِل السَّمَاع، حتى قال أبو بكر بن أحمد بن


(١) زيادة من (ب).
(٢) الكفاية، للخطيب (٢/ ١٠٧).
(٣) رسمت في (ب): [عن من].
(٤) زيادة من (ب).
(٥) مقدمة ابن الصلاح (ص ١٩٣).
(٦) زيادة من: (أ) و (ب).
(٧) الكفاية، للخطيب (١/ ٢٣٢)، ومقدمة ابن الصلاح (ص ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>