للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

[قوله] (١): «إذا خَشِيَ التَّغيُّرَ»:

ظاهره: أنَّه لا ضابط لمَنْعِ الهَرِمِ والمريض من التَّحديث إلَّا خشية ما ذُكِر، وهو قول ابن الصَّلاح (٢) وقال: «والنَّاس في السِّنِّ الذي يَحْصُل به الهَرَمُ متفاوتون بِحَسَب اختلاف أحوالهم» خلافًا لابن خَلِّادٍ (٣) حيث قال: «إذا تناهى العمُر بالمحدِّث فأحِبُّ أنْ يُمْسِك في الثمانين؛ فإنَّه حدُّ الهَرَم، والتَّسبيح وتلاوة القرآن أولى بأبناء الثمانين»، وبالخشية المذكورة خَرَج من لم يُخْشَ عليه ذلك، كأنس بن مالكٍ ومالك بن أنسٍ حدَّثا بعد الثمانين، والبَغَوِيَّ وجماعة حدَّثوا بعد المائة، ولهذا استُحِبَّ للأعمى أنْ يُمْسِكَ عن التَّحديث إنْ خاف أنْ يَدْخُل عليه في حديثٍ ما ليس منه.


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) مقدمة ابن الصلاح (ص ٣٣٨).
(٣) المحدث الفاصل (ص ٣٥٤).

<<  <  ج: ص:  >  >>