للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَكَذَلكَ الإِجَازةُ للمَعْدُومِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لِمَنْ سَيُولَدُ لِفُلَانٍ.

وَقَدْ قيلَ: إنْ عَطَفَهُ عَلَى مَوْجُودٍ، صَحَّ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ، وَلِمَنْ سيُولَدُ لَكَ، والأقْرَبُ عَدَمُ الصِّحَّةِ أَيضًا.

وكَذَلكَ الإِجَازةُ لمَوْجودٍ أَو مَعْدومٍ عُلِّقَتْ بشَرْطِ مَشِيئةِ الغَيْرِ؛ كَأَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لكَ إِنْ شَاءَ فُلَانٌ، أَوْ: أَجَزْتُ لمَنْ شَاءَ فُلَانٌ، لَا أَنْ يَقُولَ: أَجَزْتُ لَكَ إِنْ شِئْتَ.

[قوله] (١): «وكَذَا الإِجَازَةُ للْمَعْدُومِ»:

أي: سواءٌ كان تابعًا لموجودٍ أو كان خاصًّا به استقلالًا.

فالأول: كأجزت مروياتي أو كتابَ كذا لفلان وأولاده ونَسْله وعَقِبه ولمن يُولَد له.

والثاني: كقوله: أجزت لمن يولَد لفلانٍ، ولم يُصَرَّح به؛ لأنَّه في الخلاف أضيق من الأول، وممن أجاز الأول:

[ابن أبي داود السِّجِسْتَانيُّ] (٢) وفَعَلَه أيضًا، وحجَّته: القِياس على الوصيَّة والوَقْف على المعدوم، وعليه حيث يَصَّحان إذا عُطف على موجود، كوقفت أو أوصيت فلانًا على أولادي الموجودين ومن يُحْدِّث الله لي من الأولاد، كذا قاله الشافعية، وما مشى عليه الشارح كلام القاضي أبي الطيب، فإنه ردَّ القِسمين جميعًا، قال العراقيُّ (٣): وهو الصحيح المعْتَمَد، ووَجَّهه بأنَّ الإجازة في حكم الإخبار جملة بالمجاز به؛ فكما لا يصحُّ الإخبار للمعدوم لا تصحُّ الإجازة له،


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) في النسخ الثلاث [أبو داود] وهو تصحيف، الكفاية، للخطيب (٢/ ٢٩٥).
(٣) شرح التبصرة (٢/ ٢٠٧).

<<  <  ج: ص:  >  >>