الذي فيه الحديث مجرَّدًا عن الإجازة والإذْن في روايته؛ فإنَّ الصحيح جواز روايته له بمجرد الإرسال إليه.
قوله:«بَيْنَ مُنَاوَلَه الشَّيخِ الكِتابَ من يَدِهِ للطَّالِبِ»:
أي: بلا إذْن له في روايته، حيث لا تجوز له روايته عنه بذلك، «وبَيْنَ إرساله إليه الكتاب من مَوضِعٍ إلى آخر» أي: حيث يجوز له روايته عنه بذلك، وإنْ لم يكن معه إذنٌ في روايته عنه.