للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

وَأَطْلَقُوا المُشافَهَةَ في الإِجَازَةِ المُتَلَفَّظِ بِهَا تَجوُّزًا.

وَكَذا المُكَاتَبَةَ في الإِجَازَةِ المَكْتُوبِ بِهَا، وهُوَ مَوْجودٌ في عِبَارةِ كَثِيرٍ مِنَ المُتأَخِّرينَ بخِلَافِ المُتَقدِّمينَ، فَإِنَّهُم إِنَّما يُطْلِقونَها فيما كَتَبَ بهِ الشَّيخُ مِنَ الحَديثِ إِلى الطَّالبِ؛ سَواءٌ أَذِنَ لَهُ في رِوايتِهِ أَم لَا، لَا فيما إذا كَتَبَ إِليهِ بالإِجَازةِ فَقَطْ.

وَاشْتَرَطُوا في صِحَّةِ الرِّوايَةِ بالمُنَاوَلَةِ: اقْتِرَانَها بِالإِذْنِ بالرِّوَايةِ، وَهِيَ إذَا حَصَلَ هَذَا الشَّرطُ- أَرْفَعُ أَنْوَاعِ الإِجَازَةِ؛ لمَا فيهَا مِنَ التَّعْيِينِ وَالتَّشْخيصِ.

[قوله] (١): «وأَطْلَقُوا»:

أي: علماء الحديث من المتقدِّمين، «المشافَهَة» أي: استعملوها في الأداء لما تحمَّلوه (هـ/٢٠٤) بالإجازة، حيث قالوا: شافَهَنِي فلان، وفيه طَرَفٌ من التدْلِيس والإيهام؛ لأنَّه لا يُتبادر منه إلَّا مشافهة الشيخ له بالتحديث لا بالإجازة، كما لا يَتَبَادر من المكاتَبَة عند علماء الحديث من المتأخِّرين إلى المكاتَبَة بالحديث، كما قاله الشارح فيما إذا قال: كتب إليَّ، لا الكتابة بالإجازة إلَّا تجوُّزًا فَحُذِفَ «تَجَوُّزًا» من الثاني لدلالة الأول عليه؛ فقوله: «وهو موجود في عبارة كثير من المتأخرين» قاصِرٌ على المكاتَبَة، والضمير المنفصل عائد على الإطلاق.

[قوله] (٢): «بخِلافِ المُتقدِّمين فإنَّهم ... إلخ»:

هذا الذي عليه المتقدِّمون هو المكاتَبَة التي هي أحد أقسام التَّحمُّل عند العراقيِّ (٣)، فإنَّه قال: الخامس أي: من أقسام التحمِّل الكتابة

ثُمَّ الْكِتَابَةُ بِخَطِّ الشَّيْخِ أَوْ ... بِإِذْنِهِ عَنْهُ لِغَائِبٍ وَلَوْ


(١) زيادة من: (أ) و (ب).
(٢) زيادة من: (أ) و (ب).
(٣) ألفية العراقي (ص ١٣٩)

<<  <  ج: ص:  >  >>