للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

وفي كتابة: قوله: «وإذا قَالَه غيرُ الصَّحَابيِّ فكذلك» هكذا في كثير من النُّسخ، وهذا يصدُق بما إذا كان قائله تابعيًّا أو من دونه، وفي بعض النُّسخ: «وإذا قاله غير تابعيٍّ فكذلك» وفيه تنبيه بالأدنى على الأعلى، ثُمَّ الذي صدر به العراقيُّ هنا

تصحيح القول بوقفه لكنه لم يتعرض لما إذا كان قائله من دون التابعيِّ، فإنَّه قال:

وَإنْ يَقُلْ (عَنْ تَابعٍ) فَمُرْسَلُ ... قُلْتُ: مِنَ السُّنَّةِ عَنْهُ نَقَلُوْا

تَصْحِيْحَ وَقْفِهِ وَذُو احْتِمَالِ. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . إلخ (١)

انظره إنْ شئت. (أ/١٤٧)

قوله: «فَعَن الشَّافعيِّ ... إلخ»:

«الفاء» واقِعة مَوْقِع لام التعليل.

وقوله: «في أصل المسألة» يعني به قولَّ الصحابيِّ: من السُّنَّة كذا. فإن قُلْتَ: لم يَنْقِل ابن عبد البرِّ الاتفاقَ إلَّا فيه؛ فالتصريح بـ «أصلٍ» لأيِّ معنًى؟ قُلْتُ: لَمَّا حكى عن ابن عبد البرِّ (٢): أنَّ التابعيَّ في ذلك كالصحابيِّ؛ خشيَ أنْ يتوهَّم متوهِّمٌ تعْدِيةَ الاتفاق إليه، أو حَمْلَ خلاف الشافعيِّ عليه؛ فخصَّصَ بقوله: في أصل المسألة مَحِل النزاع.

[قوله] (٣): «واحتجوا ... إلخ»:

ضميره للصَّيْرَفِيِّ، والرَّازيِّ وابن حزمٍ السابقين عليه.


(١) التبصرة والتذكرة (ص ١٠٣).
(٢) التمهيد (١/ ٧).
(٣) زيادة من: (أ) و (ب).

<<  <  ج: ص:  >  >>