للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

. . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . . .

فيمَن بعد الصحابيِّ، وهو مقتضى ما ذكره الحاكم، والحاصل: أنَّه اختُلف في العزيز: هل لا بُدَّ ألَّا تنقُصَ طبقةٌ من طِباقه عن اثنين حتى في الأولى؟ أو يُكتفى في الطبقة الأولى بواحدٍ فقط؟ وإلى هذا الثاني ذهب الحاكم، وهو الموافق لتفسير (١) الشارح له بقوله: «وهو: أَلَّا يَرْويَهُ أَقَلُّ] مِن] (٢) اثْنَيْنِ] عن اثنين] (٣)»، والأول هو مقتضى كلام المؤلِّف، وما ذَكَره الشارح عن ابن العربيِّ، وهو أيضًا مقتضى ما ذَكَره (ق) (٤) عن المؤلِّف عند قوله: «ثم الغرابة ... إلخ»، وعلى كلٍّ فيَشمَلُ] كلامُه] (٥) الصوَرَ الخمسَ المتقدمة، لكنْ على الأول يَجري في الطبقة الثانية وما بعدها، وعلى الثاني يَجري في الطبقة الثالثة وما بعدها؛ فهو أنْ يرويَ أول طبقة فيها اثنان عن كلِّ واحدٍ اثنان، أو اثنان عن أحدهما ثم عن الآخر، أو اثنان عن أحدهما فقط، أو اثنان واحدٌ عن أحدهما وآخُرُ عن الآخر، أو اثنان عن أحدهما وواحدٌ عن الآخر، والصورتان الأُوليان من العزيز عند الحاكم وعند غيره، وما عداهما فمقتضى كلام الحاكم أنَّها ليست من العَزيز، ومقتضى كلام غيره أنَّها منه» انتهى، مع بعض حذف من حاشية (ج) (٦).


(١) في (ب) [لتفسير الحاكم].
(٢) في (هـ): [عن اثنين].
(٣) زيادة من (ب) وألحقت بهامش (أ).
(٤) حاشية ابن قطلوبغا على شرح نخبة الفكر (ص ٤٣).
(٥) في (هـ): [كلامهم].
(٦) حاشية الأجهوري على شرح نخبة الفكر (ص ١٤٥).

<<  <  ج: ص:  >  >>