للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

الكرخي من الحنفية، وإلى الأشعرية (١). قالوا: ليست أفعاله - صلى الله عليه وسلم - حجة في حقنا ما لم يقم دليل الاشتراك بيننا وبينه - صلى الله عليه وسلم - في حكم ذلك الفعل، وإلا فهو خاص به.

ونقسم الكلام في هذا الفصل إلى مبحثين، أولهما في الأدلة، وثانيهما في الشبه التي يوردها بعض الأصوليين.


(١) انظر: تيسير التحرير ٣/ ١٢٠ وهو وإن خص خلافهم بما عدا الجبلي والبياني، فإن الجبلي أمره واضح لا يحتاج إلى استدلال، والبياني يستفاد حكمه من المبين. فالدليل في الحقيقة هو المبين. فرجع خلافهم إلى أن الأفعال النبوية لا يحتج بها لذاتها.

<<  <  ج: ص:  >  >>