(٢) في (م) : " ولا رسوله ". (٣) في (ق) و (م) زيادة ستة أسطر هي: (وبعضهم يستدل بما يروى عن عثمان بن عفان من قوله: هذا شهر زكاتهم، ومن كان عليه دين فليؤده حتى تخرج جواز زكاة أموالكم، وبعض أصحاب مالك يروي حديثا مرفوعا: "إذا كان للرجل ألف درهم وعليه ألف درهم فلا زكاة عليه "، فإن صح هذا الخبر فهو خاص من الأثمان وعروض التجارة، وهذا أحسن ما استدل به هنا، وهو خاص كما ترى، وأما عداه من أدلتهم فيه بحث، وتخصيص الآيات القرآنية والأحاديث النبوية الدالة على وجوبها تحتاج إلى مخصص ينهض في القوة والظهور للتخصيص ". (٤) في "الأصل" و (ح) و (م) : " عمرو بن ربيعة" والمثبت هو الصواب.