للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>
مسار الصفحة الحالية:

* نوافق على توسعة الشارع من أرض المقبرة، مما لم يدفن فيه لحاجة الشارع. (٣/ ٢٢٢).

* لا يظهر لنا جواز نقل الميت من بلده إلى المدينة المنورة لدفنه فيها. (٣/ ٢٢٦).

* الراجح: المنع من قراءة القرآن على القبر، وفي الحديث: «فلا تتخذوا القبور مساجد» فإن المساجد من شأنها أن يقرأ فيها القرآن، وفي حديث الأعرابي في شأن المساجد: «إنما هي لذكر الله وتلاوة القرآن» وقراءة القرآن عندها من الغلو فيها المسبب للشرك، فإن ما فعله قوم نوح ليس من باب الحزن على الميت، بل من باب تعظيمه فانجر إلى عبادتها. (٣/ ٢٢٨).

* حديث: «من دخل المقابر فقرأ فيها (يس) خفف عنهم يومئذ، وكان له بعددهم حسنات» لا يصح. (٣/ ٢٢٨).

* حديث ابن عمر : أنه أوصى إذا دفن أن يقرأ عنده بفاتحة البقرة وخاتمتها.

لا يدل على الإطلاق، ولو لم يعارضه شيء لقيل إنه دل على الجنس، ولكن جاء ما يعارضه وهو النهي عن اتخاذها مساجد واللعن، واتخاذها مساجد استعمالها فيما شرع أن يستعمل في المساجد، فالذي يقصد القبور لقراءة القرآن عندها قد اتخذها مساجد، ويظهر أنه ليس من عادة الصحابة، ولا من فعلهم، ولا فعله أبوه، ولا أبو بكر، ولا بقية العشرة والصحابة. (٣/ ٨ - ٢٢٩).

* القراءة على الميت سواءً كان في المسجد، أو عند القبر، أو في البيت ثم عمل طعام بعد الختمة وبعد الوفاة بثلاثة أيام يوزع على الفقراء، من الأمور المبتدعة. (٣/ ٢٢٩).

<<  <   >  >>