للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

(ومن رفع الميت) أي: وضعه (على السرير) أي: النعش، (أو حمله) أي: حمل السرير معه، أو حمل الميت على السرير أو بدونه، (فليقل: باسم الله. مو مص) أي: رواه ابن أبي شيبة من قول ابن عمر (١)، وبكر بن عبد الله المزني [التابعي] (٢)، ذكره ميرك.

وفي "السلاح": "عن ابن عمر: أنه سمع رجلًا يقول: ارفعوا على اسم الله؛ فقال: لا تقولوا: ارفعوا على اسم الله؛ فإن اسم الله على كل شيء، ولكن قولوا: ارفعوا باسم الله. وعن بكر بن عبد الله المزني قال: إذا حملت السرير فقل: باسم الله. رواهما ابن أبي شيبة".

(وإذا صلى عليه) أي: على الميت، وهو فرض كفاية، وشرط صحتها: إسلام الميت، وطهارته، ووضعه أمام المصلي؛ فلهذا القيد لا يجوز على غائب عندنا، ولا على حاضر محمول على دابة وغيرها، ولا موضوع وراء المصلي.

وأركانها: القيام، والتكبير، والدعاء، وقالوا: يُقَدِّمُ الثناء والصلاة على النبي ؛ لأنهما من سنة الدعاء.

(كبر) أي: بعد النية المقرونة برفع اليد اتفاقًا، (ثم قرأ الفاتحه) أي: وجوبًا عند الشافعية، ويقصد الثناء عندنا، قال صاحب "الهداية":


(١) أخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٨٩) عن ابن عمر، وأخرجه ابن أبي شيبة (١٢١٩٠) عن بكر بن عبد الله.
(٢) كذا في (د)، وفي (أ): "التابعي أيضًا"، وفي (ج): "أيضًا".

<<  <  ج: ص:  >  >>