للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

سبحانه وتعالى: {وَقَاتِلُوا فِي سَبِيلِ اللَّهِ الَّذِينَ يُقَاتِلُونَكُمْ وَلَا تَعْتَدُوا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ الْمُعْتَدِينَ} [البقرة: ١٩٠].

وفي «السنن» (١) عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه مَرَّ على امرأة مقتولة في بعض مغازيه قد وقف عليها الناس، فقال: «ما كانت هذه لتقاتل»، وقال لأحدهم: «الْحَق خالدًا فقل له: لا تقتلوا ذريةً ولا عسيفًا» يعني أجيرًا (٢).

وفيها عنه - صلى الله عليه وسلم - أنه كان يقول: «لا تقتلوا شيخًا فانيًا، ولا طفلًا صغيرًا (٣)، ولا امرأة» (٤).

وذلك أن الله تعالى أباح مِن قَتْل النفوس ما يُحتاج إليه في صلاح الخلق، كما قال سبحانه وتعالى: {وَالْفِتْنَةُ أَكْبَرُ مِنَ الْقَتْلِ} [البقرة: ٢١٧]، أي: أن القتل وإن كان فيه شرٌّ وفساد، ففي فتنة الكفار من الشرِّ والفساد ما هو أكبر منه.


(١) أخرجه أحمد (١٥٩٩٢)، وأبو داود (٢٦٦٩)، والنسائي في «الكبرى» (٨٥٧٢)، وابن ماجه (٢٨٤٢)، وابن حبان (٤٧٨٩)، والحاكم: (٢/ ١٢٢)، والبيهقي: (٩/ ٩١) وغيرهم من حديث رباح بن الربيع. قال الحاكم: صحيح على شرط الشيخين. وقد اختلف فيه على المرقع بن صيفي، فقيل: عن جده رباح، وقيل: عن حنظلة بن الربيع، وذكر البخاري وأبو حاتم (العلل ٩١٤) أن الأول أصح.
(٢) (ظ، ب): «والعسيف: الأجير» العبارة ليست في (ف، ي، ز، ل).
(٣) (ي، ل): «ولا صغيرًا».
(٤) أخرجه ابن أبي شيبة: (٦/ ٤٨٣)، وأبو داود (٢٦١٤)، ومن طريقه البيهقي: (٩/ ٩٠) من حديث أنس بن مالك - رضي الله عنه -. وفيه خالد بن الفَزْر، قال ابن معين: ليس بذاك.

<<  <  ج: ص:  >  >>