للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ص:  >  >>

• في الباب فوائد منها:

• أولًا: فوائد الحديث الأول:

الفائدة الأولى: فيه حرمة الكذب على النبى ، ولا عذر ولا حجة لأحد في ذلك.

الفائدة الثانية: صيغة النهى تدل على التحريم، وهذه الصيغة قد ترد بالنهى، وقد ترد بالتوعد بالعقاب، والأسلوب هنا أسلوب إنشائى خبرى "فليلج النار"، والمعنى: فسوف يلج النار.

الفائدة الثالثة: أنَّ فيه تحذيرًا من الكذب على النبى ، وأيضًا من باب أولى الكذب على الله فهو أعظم، فإن قيل: الكذب على الناس حرام فما فائدة ذلك؟!، قيل لأنه أشد.

الفائدة الرابعة: لا يدل الحديث على أنَّ رواية الحديث بالمعنى تدخل في هذا النهي، لكن بشرط أن تكون للعالم بمواقع الخطاب ومعانى الألفاظ.

الفائدة الخامسة: أنَّ اللفظ هنا لفظ عام، فهو يدل على أنَّ الكذب ولو مرة واحدة يعتبر كذبًا.

الفائدة السادسة: كذلك الحديث يرد قول من قال أنَّ الكذب الذى هو للمصلحة جائز، حيث قالوا المحرم هو الكذب الذى يضل به الناس، واستدلوا بزيادة ضعيفة «من كذب علي ليضل به الناس» (١) وهي زيادة ضعيفة، واستدلوا أيضًا بقوله تعالى ﴿فَمَنْ أَظْلَمُ مِمَّنِ افْتَرَى عَلَى اللَّهِ كَذِبًا لِيُضِلَّ النَّاسَ﴾ [الأنعام: ١٤٤]، وهذا خطأ لأنَّ المعنى في الآية أنَّ مآل أمره إلى الإضلال، أو هو من تخصيص بعض أفراد العام بالذكر فلا مفهوم له مثل قوله تعالى ﴿لَا تَأْكُلُوا الرِّبَا


(١) أخرجه بهذا اللفظ الطحاوي في شرح مشكل الآثار (١/ ٣٧١ ح ٤١٨، ٤١٩، ٤٢٠) ط الرسالة بإسناد ضعيف، وقال الطحاوي: هذا حديث منكر.

<<  <   >  >>