بالإذخر، وهو يرد قول من قال بجواز قطع الشوك قياسًا على الخمس الفواسق؛ لأنه خلاف النص.
الفائدة الحادية عشرة: أنَّ حل مكة كان خاصًّا للنبي ﷺ ولم يحل لأحد بعده، والتخصيص للنبي ﷺ فقط، وكذلك هو للنبي ﷺ في هذه الساعة فقط دون غيرها.
الفائدة الثانية عشرة: الأمر بإبلاغ الدعوة وأنه واجب، وكذلك فيه قبول خبر الواحد.
الفائدة الثالثة عشرة: جواز إخبار الشخص عن نفسه إن علم ثقته وضبطه لما سمعه.
الفائدة الرابعة عشرة: إنكار العالم على الحاكم فيما يغيره من الأمور الدينية.
الفائدة الخامسة عشرة: الخروج من عهدة التبليغ والصبر على المكاره.
الفائدة السادسة عشرة: قيل إنَّ هذا التبليغ كان عينًا على من حضره، وكفاية على من بعدهم.
الفائدة السابعة عشرة: في قول عمرو بن سعيد (أَنَا أَعْلَمُ مِنْكَ يَا أَبَا شُرَيْحٍ لَا يُعِيذُ عَاصِيًا، وَلَا فَارًّا بِدَمٍ، وَلَا فَارًّا بِخَرْبَةٍ) ظاهره الحق لكنه أريد به باطل؛ لأنَّ ابن الزبير لم يرتكب حدًّا، ولا نحوه.
الفائدة الثامنة عشرة: في الحديث دليل على شرف مكة.
الفائدة التاسعة عشرة: تقديم الحمد والثناء على الله قبل القول.
الفائدة العشرون: المسلمون يتساوون مع النبي ﷺ في الأحكام إلا ما خصه الدليل.
الفائدة الحادية والعشرون: فيه دليل على وقوع النسخ.