للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومنها: سؤالهم النبي عن تعليل الأحكام، كما في حديث أبي ذر قال: قال رسول الله : «إذا قام أحدكم يصلي، فإنه يستره إذا كان بين يديه مثل مؤخرة الرحل، فإذا لم يكن بين يديه مثل مؤخرة الرحل؛ فإنه يقطع صلاته الحمار والمرأة والكلب الأسود»، فقال أبو ذر: يا رسول الله، فما بال الكلب الأسود، من الكلب الأحمر، من الكلب الأصفر؟ فقال : «الكلب الأسود شيطان» (١).

وهذا فيه أيضًا العمل بمفهوم المخالفة، فأبو ذر فهم أنَّ حكم الأحمر والأصفر مخالف لحكم الأسود، وأقره النبي على ذلك.

ومنها: أن النبي أَقَرَّ معاذًا على اجتهاد رأيه فيما لا يجد فيه نصًّا عن الله ورسوله، فكان هذا إجازة في الاجتهاد فيما لا نص فيه.

وذلك لما بعثه إلى اليمن فقال: بم تحكم؟ قال: أحكم بكتاب الله. قال: فإن لم تجد. قال: فبسنة رسول الله . قال: فإن لم تجد؟ قال: أجتهد رأيي ولا آلو. فقال رسول الله : «الحمد لله الذي وفق رسولَ رسولِ الله لما يحبه الله ورسوله» (٢). فبين معاذ الأدلة التي يأخذ منها


(١) أخرجه مسلم (٥١٠) من حديث أبي ذر مرفوعًا.
(٢) إسناده ضعيف: أخرجه الترمذي (١٣٢٧)، وأبو داود (٣٥٩٢)، وأحمد (٢٢٠٦١) وغيرهم، من حديث معاذ بن جبل، وفيه: الحارث بن عمرو، على الجهالة، وشيوخه على الجهالة أيضا، وقد ضعف الحديث غير واحد من أهل العلم منهم: البخاري والترمذي، وإن كان هناك من الأئمة من صححه.

<<  <  ج: ص:  >  >>