للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

والمستثنى أكثر من نصف المستثنى منه؛ لقوله تعالى: ﴿فَأَبَى أَكْثَرُ النَّاسِ إِلَّا كُفُورًا﴾ [الإسراء: ٨٩]، ولقوله تعالى: ﴿وَمَا أَكْثَرُ النَّاسِ وَلَوْ حَرَصْتَ بِمُؤْمِنِينَ﴾ [يوسف: ١٠٣] (١).

٣ - ما ورد في الصحيح من حديث أبي بكر ، عن رسول الله ، عن رب العزة ﷿: «يا عبادي كلكم جائع إلا من أطعمته فاستطعموني أطعمكم، يا عبادي كلكم عار إلا من كسوته فاستكسوني أكسكم»، وقد أطعم وكسا الأكثر من عباده بلا شك (٢).

قال الشوكاني: والحق أنه لا وجه للمنع -يعني منع استثناء الأكثر- لا من جهة اللغة، ولا من جهة الشرع، ولا من جهة العقل (٣).

ملحوظة: يصح أن يكون المستثنى الكل إلا واحدًا، ولكن لا يصح أن يكون المستثنى الكل إلا إذا كان وصفًا، فلو قلت: أعط من في البيت إلا الأغنياء. فتبين أنَّ جميع من في البيت أغنياء صح الاستثناء، ولم يعطوا شيئًا، ولو قلت: أعط عشرة إلا عشرة. لم يصح الاستثناء؛ لأنه


(١) الإعلام (١٩٣).
(٢) إرشاد الفحول (١/ ٣٦٨)، والحديث أخرجه مسلم (٢٥٧٧) من حديث أبي ذر مرفوعًا.
(٣) نفس المصدر السابق (إرشاد الفحول) (١/ ٣٦٨).

<<  <  ج: ص:  >  >>