للمساهمة في دعم المكتبة الشاملة

فصول الكتاب

<<  <  ج: ص:  >  >>

ومما سبق يتضح أنَّ النهي يقتضي الفور والتكرار، وهوالراجح.

• خروج النهى عن التحريم:

١ - الكراهة: لقوله : «لا يمسن أحدكم ذكره بيمينه، وهويبول» (١)، فقال الجمهور: النهي هنا للكراهة؛ لأنَّ الذكر بضعة من الإنسان، والحكمة من النهي تنزيه اليمين.

ومثل نهي النبي عن استقبال القبلة في البول والغائط عند فريق من العلماء، قيل: إنه صرف بفعله ، ومثل الشرب قائمًا عند فريق من العلماء، وغير ذلك.

٢ - الإرشاد: عن معاذ بن جبل: أنَّ رسول الله أخذ بيده، وقال: «يا معاذ، والله إنى لأحبك، أوصيك يا معاذ: لا تدعن دبر كل صلاة أن تقول: اللهم أعني على ذكرك وشكرك وحسن عبادتك» (٢)، وهذا النهي للإرشاد، وغير ذلك.


(١) أخرجه البخاري (١٥٣)، ومسلم (٢٦٧)، واللفظ له، من حديث أبي قتادة مرفوعًا.
(٢) إسناده صحيح: أخرجه أبو داود (١٥٢٢)، والنسائي في (الكبرى) (١٢٢٧)، وغيرهما من حديث معاذ مرفوعًا.

<<  <  ج: ص:  >  >>